الحطاب الرعيني
512
مواهب الجليل
الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى . إلا أنه قال بعده : وإذا أعتقت المرأة امرأة فولدت المعتقة من الزنى أو من الزوج ثم نفاه ولاعن فيه ، كان ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمه انتهى . وبهذا فسر الشيخ أبو الحسن المدونة . وقال اللخمي : ما أعتقت المرأة يجري مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلا يكون لها . انتهى . ص : ( وورثه الابن ) ش : ولا ترث البنت منه شيئا لان الابن عاصب المعتق من النسب والبنت معتقة المعتق ، وعاصب المعتق مقدم على معتق المعتق ، وهذه تسمى فريضة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء . ص : ( فإن مات الابن أولا فللبنت النصف ) ش : إن مات الأب ثم مات الابن قبل موت العبد المعتق ثم مات العبد فللبنت النصف ، لأنه لما فقد المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق ومعتق المعتق البنت والابن الميت فلها النصف والنصف الثاني الذي كان لأخيها لموالي أبيه وموالي أبيه هو وإخوته ، فلها نصف نصفه وهو الربع فيصير لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي يكون لموالي أم الأخ إن كانت أمة معتقة ، وإن كانت حرة فلبيت المال والله أعلم ، وبهذا توجه المسألة الأخرى والله أعلم .